Call us now:
قاعدة 219 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 54
إن القضاء الشرعي يختص بالفصل في المهر والجهاز سواء أكان المختصم فيها هو الزوج أو التركة، وسواء تعداه إلى مدين الزوج.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 646 قرار 668 تاريخ 29/10/1978
قاعدة 219 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 167