Call us now:
قاعدة 219 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
التمرين والتثبيت يخصر شأنه بالقضاة المعينين بأدنى الدرجات القضائية.
القاضي الذي يعين بموجب الصلاحية الاستثنائية المعطاة لوزير العدل ولا يخضع للتمرين والتثبيت هو الذي يستحق التعويض المكتبة.
هع. م 34 ق 2 ـ تا 3/2/969
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993