قاعدة 2190 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 501
اعتبار الشركة متى انتهت بوفاة أحد الشركاء قائمة حكماً لا حقيقة لكي يمكن تصفيتها. ومن ثم لا يجوز للحكم أن يجعل مأمورية الخبير هي تصفية الحساب حتى يوم تقديمه.
نقض مصري رقم 74 تاريخ 27/4/1944 ـ المرجع السابق ـ ص 560 رقم 1214
قاعدة 2190 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4636