تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2191 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 501

قاعدة 2191 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 501

اعتبار الشركة محتفظة بشخصيتها حتى تمام التصفية وأن كل موجوداتها ملك لها لا ملكاً شائعاً بين الشركاء وعدم أحقية أي من الشركاء في توقيع حجز استحقاقي.

نقض مصري رقم 26 تاريخ 13/12/1945 ـ المرجع السابق ـ ص 561 رقم 1216
قاعدة 2191 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4637