قاعدة 2192 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 501
حل الشركة ودخولها في دور التصفية يترتب عليه انتهاء سلطة المديرين وزوال صفتهم في تمثيل الشركة ـ المصفي هو صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وجميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها.
نقض مصري رقم 453 تاريخ 24/11/1956 ـ المرجع السابق ـ ص 565 رقم 1226، ونقض مصري رقم 24 تاريخ 5/3/1979 ـ ص 573 رقم 1245
قاعدة 2192 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4637