قاعدة 2193 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 501
بقاء شخصية الشركة عند حلها بالقدر اللازم للتصفية وإلى حين انتهائها ـ اعتبار مدير الشركة في حكم المصفي حتى يتم تعيين هذا الأخير.
نقض مصري رقم 655 تاريخ 26/6/1976 ـ المرجع السابق ـ ص 571 رقم 1241
قاعدة 2193 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4638