تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2194 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 501

قاعدة 2194 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 501

تنقضي الشركة بحلها وتنتهي سلطة المديرين وتبقى شخصيتها المعنوية قائمة حتى تمام التصفية وفي حدود أغراض التصفية. أما إذا تحقق للشركة أرباح عن أي طريق أو أعمال مارسها المصفون فإن هذه الأرباح تكون خاضعة للضريبة.

نقض مصري تاريخ 4/2/1954 ـ مجموعة أحكام النقض 117 ـ 802، وبنفس المعنى في 11/12/1947 ـ مجموعة أحكام النقض ـ 37 ـ 693
قاعدة 2194 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4638