قاعدة 2195 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 501
لئن كانت الشركة تنتهي بوفاة أحد الشريكين إلا أنها في دور التصفية تعتبر قائمةً حكماً بالقدر اللازم للتصفية ويجوز إثبات الدين الناشئ بين الشركاء عن التصفية بالبينة والقرائن.
نقض مصري 18/5/1944 ـ مجموعة أحكام النقض ـ 38 ـ 693
قاعدة 2195 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4639