قاعدة 2196 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 501
تبقى الشركة قائمة لغاية التصفية.
تمييز مدني لبناني 2/3/1972 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 755 لعام 1972
قاعدة 2196 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4640
قاعدة 2196 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 501
تبقى الشركة قائمة لغاية التصفية.
تمييز مدني لبناني 2/3/1972 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 755 لعام 1972
قاعدة 2196 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4640