قاعدة 2196 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2196 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

ـ تحريك الدعوى العامة بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات.
ـ سقوط الدعوى بالتقادم من النظام العام.

جنحة عسكرية 1273/982 قرار 1331 تاريخ 26/10/1982
قاعدة 2196 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2061