تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2197 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 502

قاعدة 2197 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 502

إن بطلان الشركة لا يمنع من تصفيتها عن الأعمال التي حصلت وتسوية حقوق الطرفين ( المادة 502 مدني ).

نقض سوري رقم 116 تاريخ 6/2/1961 ـ مجلة القانون ـ ص 379 لعام 1961
قاعدة 2197 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4646