قاعدة 2198 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 502
إن تعيين مصفي للشركة لا يتنافى مع وجود مدير أعمال لهذه الشركة يقوم بمهمته حتى يتم تعيين المصفي. والمصفي يتسلم إدارة الشركة حتى انتهاء التصفية.
تمييز مدني لبناني 10/6/1968 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 520 لعام 1969
قاعدة 2198 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4647