قاعدة 2199 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503
ـ1 عند خلو قرار تعيين المصفي من اختصاصاته فإنه يرجع إلى القواعد العامة.
ـ2 للمصفي السلطة في بيع أموال الشركة بالطريقة التي يختارها.
نقض سوري رقم 10 أساس 78 تاريخ 7/1/1963 ـ مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض ـ ص 67 جزء ثاني
قاعدة 2199 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4653