Call us now:
قاعدة 2199 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
ـ إن مسألة التقادم من النظام العام و يمكن إثارتها من الأطراف و من المحكمة عفوا.
ـ تسقط دعوى الحق العام و دعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وفقا لأحكام المادة 438 ق.ا.ج.
ـ إن حساب مدة التقادم يبدأ من تاريخ الفعل لا من تاريخ النتيجة الجرمية.
ـ إن سقوط دعوى الحق العام و الحق الشخصي بالتقادم وفقا لأحكام المادة 438 ق.ا.ج لا يتعارض مع ما جاء في المادة 36 ق.ع اقتصادي بفقرتها الأولى و نصها ” لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب و رسوم و أموال عامة و خلافها إلا بالتقادم العام أي خمسة عشر عاما ” ذلك أن هذا النص إنما يتعلق بحقوق الدولة المالية من ضرائب أو رسوم أو أموال عامة أو تكاليف أخرى و لا يشمل التعويض الناتج عن الجريمة على ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقرارها رقم 123/69 تاريخ 31/7/1982.
جنحة عسكرية أ 103/982 قرار 103 تاريخ 14/11/1982
قاعدة 2199 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2062
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي
تقادم خمسي