قاعدة 22 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

قاعدة 22 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن حق الزوجة على أشيائها الجهازية حق عيني بحت بصرف النظر عن الثمن المشتراة به ولو كان معجل المهر، ولا عبرة لانخفاض قيمتها بسبب الاستعمال أو غيره.

نقض سوري – الغرفة الشرعية رقم 39 قرار 171 تاريخ 5/3/1981
قاعدة 22 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 64