تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2201 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503

قاعدة 2201 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503

إن المحكمة عند إصدار حكمها بحل الشركة وتعيين مصف لها تظل قائمة على الإشراف على تصرفات المصفي ويرجع إليها في حل جميع المنازعات التي تنشأ عن حالة التصفية ولو كانت محكمة الاستئناف.

نقض سوري رقم 4 تاريخ 6/1/1965 ـ مجلة القانون ـ ص 197 لعام 1965
قاعدة 2201 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4655