قاعدة 2201 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503
إن المحكمة عند إصدار حكمها بحل الشركة وتعيين مصف لها تظل قائمة على الإشراف على تصرفات المصفي ويرجع إليها في حل جميع المنازعات التي تنشأ عن حالة التصفية ولو كانت محكمة الاستئناف.
نقض سوري رقم 4 تاريخ 6/1/1965 ـ مجلة القانون ـ ص 197 لعام 1965
قاعدة 2201 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4655