Call us now:
قاعدة 2201 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
إن الدعوى العامة لكل من جريمتي انتحال اسم الغير وشهادة الزور تسقط بالتقادم الثلاثي وفقا للمادة 438 ق.ا.ج وهو أمر يتعلق بالنظام العام ويثار عفوا.
جنحة أساس 2242/981 قرار 346 تاريخ 10/3/1982
قاعدة 2201 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2063