قاعدة 2202 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503
إن إقامة الحراسة القضائية على أموال الشركة أثناء التصفية ليس من شأنه الإضرار بأي من الطرفين إذ أنه لا يقتضي البحث في سند حق كل منهما خاصة وأن الحراسة تفرض إذا تحسست المحكمة من الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزة.
نقض مصري 30 اكتوبر سنة 1952 ـ مجموعة أحكام النقض 4 رقم 12 ص 63
قاعدة 2202 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4657