تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2203 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503

قاعدة 2203 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503

يعتبر المصفي وكيلاً عن الشركة فإذا امتنع أطراف الدعوى عن دفع السلفة المقدرة له تقاضى أجره من مال الشركة بالقدر المعين له في قرار تعيينه أو بحسب تقدير المحكمة له مستقبلاً ولا يحول عدم دفع السلفة دون إتمام مهمة المصفي.

نقض مصري 19/5/1955 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 6 ـ ص 1163
قاعدة 2203 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4658