قاعدة 2203 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2203 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

ـ إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات.
ـ إن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.

جنحة أساس 3146/1980 قرار 1958 تاريخ 18/10/1981
قاعدة 2203 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2065
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي