قاعدة 2204 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 503
تنتهي الشركة بوفاة أحد الشريكين وتزول شخصيتها المعنوية وهنا يجب الامتناع عن إجراء أي عمل جديد من أعمالها. ويصبح الشركاء ملاك على الشيوع لموجوداتها. وتعتبر الشركة محتفظة بشخصيتها حكماً لا حقيقة لكي يمكن تصفيتها.
نقض مصري 27/4/1944 ـ مجموعة المكتب الفني ـ 39 ـ 693
قاعدة 2204 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4659