قاعدة 2205 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 504
تصفية الشركة تكون بقسمة أموالها بحسب سعر بيعها أو توزيع هذه الأموال عيناً وجواز الاتفاق على طريقة أخرى مادامت لا تخالف النظام العام.
نقض مصري رقم 393 تاريخ 24/6/1954 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء السادس ـ ص 563 رقم 1220
قاعدة 2205 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4665