قاعدة 2206 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 504
النص في عقد الشركة على إعطاء الشريك حصته في موجوداتها عند حلها بحسب ما تسفر عنه الميزانية الموضوعة بمعرفة الشركاء يوجب تقدير الموجودات بحسب قيمتها الدفترية لا سعرها المتداول في السوق.
نقض مصري رقم 363 تاريخ 24/6/1954 ـ المرجع السابق ص 563 رقم 1221
قاعدة 2206 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4666