Call us now:
قاعدة 2206 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
ـ التقادم من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل الدعوى.
ـ تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه إذا لم تجر ملاحقة بشأنه خلال تلك المدة، لأنه من جرائم الجنحة.
جنحة عسكرية 1319/981 قرار 1325 تاريخ 21/11/1981
قاعدة 2206 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2066
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي