تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2207 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 504

قاعدة 2207 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 504

متى انتهت التصفية ومهمة المصفي تزول الشخصية المعنوية للشركة نهائياً ويوضع باقي أموال الشركة بين أيدي الشركاء وترقن من السجل التجاري.

نقض مصري رقم 473 تاريخ 10/6/1956 ـ المرجع السابق ص 567 فقرة 1320
قاعدة 2207 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4667