قاعدة 2208 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 506
القروض التي تعقدها المصارف في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض والغرض من القرض.
نقض مصري 27/6/1963 مجموعة المكتب الفني ـ السنة 14 ص 936
قاعدة 2208 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4677