Call us now:
قاعدة 2208 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
ـ أوجبت المادة 438 ق.ا.ج سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي معا في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الفعل.
ـ لا ترد دعوى الحق الشخصي وطلب التعويض والرد إلا تبعا لدعوى الحق العام.
جنحة أساس 352 قرار 475 تاريخ 15/5/1985
قاعدة 2208 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2067