قاعدة 2209 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 506
من صور القرض المألوفة الخصم وفتح الاعتماد وخطابات الضمان باعتبار أنه يجمع بينهما كلها وصف التسهيلات الائتمانية ويصدق عليها تعريف القرض.
نقض مصري 30/12/1669 مجموعة المكتب الفني ـ السنة 20 ص 1363
قاعدة 2209 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4678