Call us now:
قاعدة 221 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 54
من المقرر نصاً واجتهاداً أن إثبات ما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوزه لا يمكن أن يتم بالبينة الشخصية إذا لا بد من دليل كتابي مسلم صحته من الطرفين وهذا المبدأ واجب الإتباع ولو لإثبات اتفاق لاحق بين الزوجين على إيفاء معجل المهر بشراء حلي أو أشياء وما إلى ذلك.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 397 قرار 383 تاريخ 6/6/1984
قاعدة 221 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 168