قاعدة 221 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 221 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

شمول الجريمة بالتقادم يحول دون متابعة التحقيق فيها.

نقض سوري – جنحة 950 قرار602 تاريخ 19/3/1967
قاعدة 221 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 212