قاعدة 2210 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 506
محكمة الموضوع هي التي تستخلص نية العاقدين هل انصرفت إلى القرض لا إلى البيع من التحقيقات والقرائن.
نقض مصري 3 إبريل سنة 1947 مجموعة عمر 5 رقم 180 ص 1390
قاعدة 2210 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4678