Call us now:
قاعدة 2210 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
من المقرر فقها واجتهادا أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.
جناية أساس 1128 قرار 1215 تاريخ 16/10/1985
قاعدة 2210 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2069