قاعدة 2210 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2210 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

من المقرر فقها واجتهادا أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر.

جناية أساس 1128 قرار 1215 تاريخ 16/10/1985
قاعدة 2210 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2069