قاعدة 2211 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 517
إن عقد الصلح ينزل بموجبه كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، وتنازل كل من الطرفين هو العنصر الأساسي لتكوين عقد الصلح وتنازل أحد الأطراف فقط لا يعتبر صلحاً.
نقض مدني سوري رقم 42 أساس 93 تاريخ 31/1/1959 مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض السورية ـ الجزء الثاني ـ ص 79
قاعدة 2211 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4720