تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2211 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 517

قاعدة 2211 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 517

إن عقد الصلح ينزل بموجبه كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، وتنازل كل من الطرفين هو العنصر الأساسي لتكوين عقد الصلح وتنازل أحد الأطراف فقط لا يعتبر صلحاً.

نقض مدني سوري رقم 42 أساس 93 تاريخ 31/1/1959 مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض السورية ـ الجزء الثاني ـ ص 79
قاعدة 2211 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4720