تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2212 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 517

قاعدة 2212 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 517

إن المادة 549 مدني /517 سوري/ تقضي بأن يكون الاتفاق على الصلح بين الطرفين متضمناً نزول كل منهما على وجه التقابل عن بعض حقوقه حسماً للنزاع القائم بينهما.

نقض مصري 16/5/1970 مجموعة المكتب الفني ـ السنة 21 ص 900
قاعدة 2212 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4721