Call us now:
قاعدة 2212 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
إن صدور الحكم بالصورة الغيابية وتبليغه لصقا على لوحة الإعلانات لا يخرج من كونه تحقيقا ومرور الزمن عليه يؤدي لإسقاط دعوى الحق العام عملا بالمادة 438 أصول جزائية.
عسكرية أساس 1491 قرار 1426 تاريخ 9/10/1982
قاعدة 2212 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2071