قاعدة 2213 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 517
إن الاتفاق الحاصل والذي كان فيه التنازل من جانب الدائن وحده لا يعتبر صلحاً بالمعنى القانوني أو لم يترك بمقتضاه كل من المتعاقدين جزءاً من حقوقه على وجه التقابل لقطع نزاع حاصل أو محتمل.
نقض مصري 29/4/1945 مجموعة المكتب الفني ـ 17 ـ 752
قاعدة 2213 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4722