تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2214 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 517

قاعدة 2214 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 517

ـ1 لا يشترط في الصلح أن يكون ما نزل عنه أحد الطرفين مكافئاً لما ينزل عنه الطرف الآخر.
ـ2 إذا كان عقد التوكيل يجيز للوكيل الصلح والنزول عن الدعوى فوجود غبن في الصلح الذي عقده الوكيل لا يجعل عقد الصلح باطلاً ولا تجاوزاً لحدود الوكالة.

نقض مدني مصري 22 اكتوبر سنة 1953 ـ مجموعة أحكام النقض 5 ص 85
قاعدة 2214 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4723