قاعدة 2215 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 517
إذا قبل الخصم الحكم الابتدائي صلحاً تنازل فيه عن الاستئناف، فإن من حق خصمه في حال الاستئناف الاحتجاج بعقد الصلح والتنازل وعلى المحكمة البت بهذا الدفع.
نقض مدني مصري 5 يونيه سنة 1947 مجموعة عمر 5 رقم 211 ص 450
قاعدة 2215 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4723