Call us now:
قاعدة 2215 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
إسقاط دعوى الحق العام بالعفو يرتب على المحكمة أن تسير في دعوى الحق الشخصي وفق النهج المعين لرؤية القضايا الحقوقية.
جنحة أساس 847 قرار 811 تاريخ 11/4/1955
قاعدة 2215 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2073