قاعدة 2216 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 517
إن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة، لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق، و إذن فهذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم به وإن كان يعطي شكل الأحكام.
نقض مدني مصري 9 مايو 1940 مجموعة عمر 3 رقم 58 ص 192 و 19 إبريل سنة 1951 مجموعة أحكام النقض 2 رقم 115 ص 721
قاعدة 2216 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4724