قاعدة 2217 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 518
إذا لم يأذن المجلس الحسبي للوصيين مباشرة الصلح فإن الصلح يكون قابلاً للإبطال.
نقض مصري 24/4/1952 مجموعة القواعد القانونية ـ 17 ـ 752
قاعدة 2217 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4727