Call us now:
قاعدة 2217 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
إذا صدر عفو عام شمل إحدى الجرائم المرتكبة قبل أن تحرك النيابة العامة الدعوى العامة، فانه لا يجوز لها أن تحركها أصلا. وإذا ما حركت الدعوى العامة خلافا للقانون وقضت محكمة الموضوع فيها وفي الحق الشخصي، فان حكمها معرض للنقض لعدم اختصاص القضاء الجزائي بنظر دعوى الحق الشخصي بعد انطفاء الدعوى العامة بالعفو العام.
جنحة أساس 2417/981 قرار 532 تاريخ 27/3/1982
قاعدة 2217 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2074