قاعدة 2218 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 518
إذا كان التوكيل خالية عباراته من النص على التنازل عن الحقوق ولكنه صريح في تخويل الوكيل إجراء الصلح وتنازل الوكيل عن حقوق موكله قبل خصمه مقابل تنازل الخصم عن حقوقه فهذا لا يكون تنازلاً محضاً من طرق واحد وإنما هو صلح مما تتسع له حدود التوكيل.
نقض مصري 18/11/1943 مجموعة القواعد القانونية 10 ـ 751
قاعدة 2218 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4728