قاعدة 2219 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 518
إذا تناول عقد الصلح قاصرين وغيرهم ولم يجيز المجلس الحسبي الصلح بالنسبة للقاصرين اعتبر العقد باطلاً بالنسبة للقاصر ونافذاً بالنسبة للآخرين لجواز التجزئة في الحقوق المالية.
نقض مصري 20/5/1943 مجموعة القواعد القانونية 15 ـ 752
قاعدة 2219 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4728