قاعدة 222 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 222 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

الترفيع في المرتبة والنصف ذاتهما لا يتوقف على تبليغ الموظف المرفع قرار ترفيعه.

هع. م 23 ـ ق 9 ـ تا 1/6/970
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993