قاعدة 2220 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 519
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية وبالتالي فإن التعاقد على التنازل عن دعوى الحجر يكون باطلاً.
نقض مصري 27/12/1962 مجموعة المكتب الفني ـ 13 ـ 1214
قاعدة 2220 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4732