قاعدة 2220 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2220 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

الدعوى المدنية لا ترى في غياب المدعي إلا إذا كانت الدعوى العامة قائمة.

جنحة أساس 847 قرار 811 تاريخ 18/4/1955
قاعدة 2220 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2075