تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2221 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 520

قاعدة 2221 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 520

ـ1 يجوز إثبات الصلح في القضايا التجارية بالشهادة ونص المادة 520 لا يتعارض مع هذا المبدأ.
ـ2 إن مبدأ حرية الإثبات في الالتزامات التجارية يجري على إطلاقه فيما عدا الاستثناءات التي أوجب المشرع فيها الدليل الكتابي في التزامات تجارية معينة ويستتبع ذلك قبول الشهادة في إثبات وجود الالتزامات والوفاء بها والبراءة منها وفي إثبات ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي.

نقض سوري رقم 1011 أساس 1172 تاريخ 25/6/1978 مجلة القانون ص 69 لعام 1979
قاعدة 2221 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4736