تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2222 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 520

قاعدة 2222 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 520

يجب إثبات عقد الصلح بالكتابة أو بمحضر رسمي حتى في الالتزامات التجارية، ما لم يوجد مانع مادي أو أدبي أو تحقق مبدأ ثبوت بالكتابة.

نقض سوري رقم 103 تاريخ 28/3/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 439 لعام 1964
قاعدة 2222 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4738