قاعدة 2223 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 521
ـ1 إن الصلح عقد يحسم المنازعات التي تناولها وتنقضي معه الحقوق والادعاءات التي شملها (مادة 521 مدني ) ويمنع إعادة النظر في المسائل التي حسمها، ما لم يبطل أو يفسخ لعيب من عيوب الإرادة كالإكراه أو التدليس أو الغلط.
ـ2 لا يمكن الطعن ببطلان الصلح إلا إذا كان سبب البطلان مجهولاً وقت عقده. أما إذا كلن سببه معلوماً وتصالح الطرفان وهما على بينة من الأمر فإن ذلك يفيد اتجاه نيتهما إلى المصالحة على سبب البطلان بالذات.
نقض سوري رقم 29 تاريخ 19/1/1963 ـ مجلة القانون ص 246 ـ لعام 1963
قاعدة 2223 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4744